المسلمين وغير المسلمين١، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ٢
٢- وكذلك اتفقوا على أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.٣
١ تبيين الحقائق ٦/٢٤٠، والاختيار ٥/١١٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠، وبداية المجتهد ٢/٢٩٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٢١، ومغنى المحتاج ٣/٢٤، والمغني ٦/٢٩٧، والإفصاح لابن هبير ٢٥/٩٢، والمقنع بحاشيته ٢/٤٥٠. وروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي: أن المسلم يرث الكافر. انظر: المغني ٦/٢٩٤، وبداية المجتهد ٢/٢٩٥، وشرح السنة ٨/٣٦٤. قال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث أسامة: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم. انظر: شرح السنة ٨/٣٦٤. قلت: والحديث حجة على من خالف، فالمسلم لا يرث الكافر، كما صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ٢ أخرجه البخاري ٤/١٧٠، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ومسلم ٣/١٢٣٣ كتاب الفرائض حديث ١٦١٤. ٣ تبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وبداية المجتهد ٢/٢٩٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، والمغني ٦/٢٩٧، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٢. أما إذا اختلفت مللهم فقال الحنفية والشافعية: أنهم يتوارثون فيما بينهم فالكفر ملة واحدة. وقال المالكية والحنابلة: لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم، لأن الكفر ملل شتى. انظر: المبسوط ٣/٣١، وبلغة السالك ٢/٥١٣، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وكشاف القناع ٤/٤٧٨.