١- ما روت عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا".١
٢- ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم".٢
٣- وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام".٣
٤- وبما روى أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين".٤
وفي لفظ آخر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين".٥
١ أخرجه البخاري ٤/١٧٣، كتاب الحدود، ولفظه: تقطع اليد في ربع دينار، ومسلم ٣/٢٣١٢، كتاب الحدود، باب السرقة واللفظ له، حديث ١٦٨٤. ٢ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث ١٦٩٠. ٣ أخرجه البخاري ٤/٤/١٨١، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان. ٤ أخرجه البخاري ٤/١٧١، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال. ومسلم ٣/١٣٣٠، كتاب الحدود، باب حد الخمر، واللفظ له حديث ١٧٠٦. ٥ مسلم ٣/١٣٣١، كتاب الحدود، باب حد الخمر حديث ١٧٠٦.