وفي لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية٢، قال: كنا عند بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصدر، قد سرق بختيه٣، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى سبيله.٤
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار الحرب، ويقاس عليها سائر الحدود، فلا تقام في دار الحرب.٥
٣- حديث عطية بن قيس الكلابي٦، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه
١ أخرجه أحمد ٤/١٨١، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، وقال: حديث غريب. ٢ هو جنادة بن أبي أمية بن ملك الأزدري، أبو عبد الله، صحابي من كبار الغزاة في العصر الأموي، وتوفي سنة ٨٠ بالشام. الإصابة ١/٢٥٦، ٢٥٧، والاستيعاب ١/٢٤٢، وتقريب التهذيب ١/١٣٤. ٣ البختية: الأنثى من الإبل. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٥٦٤. ٤ أخرجه أحمد ٤/١٨١، واللفظ له، وأبو داود ٤/ ٥٦٤، كتاب الحدود حديث ٤٤٠٨، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، والبيهقي في سننه ٩/١٠٤. ٥ فتح القدير ٥/٤٧، ونصب الراية ٣/٣٤٣. ٦ هو: عطية بن قيس الكلابي الشامي، أبو يحي، ثقة، مقريء، من الثالثة، مات سنة ١٢١، وقد جاوز المائة، تقريب التهذيب ٢/٢٥.