بحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا"١
وفي لفظ:"رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا"٢
وفي لفظ:"رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا"٣
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث دل على أن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، دون أن
١ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث رقم ٢٢٤٠، والترمذي ٣/٤٤٨، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم ٢١٤٣، وقال: هذا حديث ليس باسناده بأس وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح حديث ٢٠٠٩، والحاكم ٢/٢٠٠، والبيهقي ٧/١٨٧،كتاب النكاح. ٢ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، وابن ماجة ١/٤٤٧، كتاب النكاح، حديث ٢٠٠٩، والبيهقي ٧/١٨٧. ٣ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٦، كتاب الطلاق، والترمذي ٣/٤٤٨،كتاب النكاح، حديث ١١٤٣، والبيهقي٧/١٨٧، والحاكم٢/٢٠، والطحاوي ٣/٢٥٦.