الآية دلت على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب، لأن قوله تعالى:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} يقتضي ثبوت الملك في الغنيمة، وإذا حصل الملك لهم فيه وجبت القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى المالك، وذلك جائز بالاتفاق، ولم تفرق الآية في ثبوت الملك بين دار الحرب ودار الإسلام.٢