ما روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "دية المجوسي ثمانمائة درهم".١
نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وبهذا يبطل الاستدلال به.٢
ثانياً: أدلتهم من المأثور:
١- بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة كما روي عن عثمان بن عفان مثل ذلك.٣
٢- وبما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها يقولان دية المجوسي ثمانمائة درهم.٤
٣- وبما روى عن عكرمة والحسن وعطاء أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.٥
وقد انتشر هذا بين الصحابة والتابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً.٦
١ أخرجه البيهقي في السنن ٨/١٠١، والطحاوي في معاني الآثار٤/٣٣٥. ٢ انظر: الجوهر النقي ٨/١٠١ ونيل الأوطار ٧/٦٥. ٣ أخرجه البيهقي ٨/١٠١، وابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٨٨، وعبد الرزاق١٠/٩٣. ٤ أخرجه البيهقي ٨/١٠١. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، وعبد الرزاق ١٠/٩٣. ٦ انظر: المغني لابن قدامة ٧/٧٩٦، والمنتقى ٧/٩٨.