٨- وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دية كل ذي عهد ألف دينار".٢
فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.٣
٩- وبما ورى عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال لما نزلت {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلاً أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية.٤
ثالثاً: دليلهم من المأثور:
١- بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.٥
١ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٦ والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧ وقال سنده صحيح. ٢ أخرجه أبو داود في المراسي ص ١٥٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠٣ كتاب الديات والمزي في تحفة الأشراف ١٣/٢١٣. ٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩. ٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٣٩ ولم أجده في كتب السنن المعروفة. والآية رقم (٤٢) من سورة المائدة. ٥ أخرجه الدارقطني ٢/٢٥٠ كتاب الحدود.