الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.
قال الصنعاني:"والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله "أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى".١
ثالثاً: دليل جوازه من المأثور:
١- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها".٢
٢- وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز".٣
رابعاً: دليل جوازه من الإجماع:
انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين٤
١ سبل السلام ٤/١٣٦٦. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/٤٥٤ باب أمان المرأة والمملوك. ٣ أخرجه أبو داود ٣/١٩٤ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي ٩/٩٥ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. وعبد الرزاق ٥/٢٢٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢/٢٥١. وابن أبي شيبة١٢/٤٥٣. ٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٥، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، ومغني المحتاج ٤/٢٣٦، والمغني ٨/٣٩٨.