فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم.
٢- الحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" ١
وقال صلى الله عليه وسلم:"من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة".٢
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.٣
وقال علي رضي الله عنه: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".٤
٣- منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها.
قال الماوردي: "لأهل الذمة حقان ببذل الجزية:
أحدهما: الكف عنهم.
١ أخرجه الإمام البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم. ٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إسناده حسن ٣/١٩١ كنهه في غيره وقته الذي يجوز فيه قتله. ٣ أخرجه البخاري ٢/٢٠١ كتاب الجهاد باب الوصية بأهل الذمة. ٤ المغني ٨/٥٣٥.