تبين لنا فيما سبق أن من شك في وجود الله عز وجل فقد كفر بالله وخرج من الإسلام، وبالتالي فيحكم بردته ويترتب على ذلك ما يترتب على الردة من أحكام، ويمكن بيان ذلك فيما يلي:
١ - يستتاب إذا أظهر ما يدل على ذلك فإن تاب وإلا قتل: فإن المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ، وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ، فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا، وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ " (١). وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد، فعن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)(٢). وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(٣).