فلو كان الدعاء عند القبور أجوب منه في غير تلك البقعة؛ لكان قصدها للدعاء (١) عندها مشروعاً لم ينه أن يتخذ مسجداً، فإن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها، ويدخل فيه بناء المساجد [عليها](٢) ، وكلاهما منهي عنه، بل محرم كما صرح به غير واحد من العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك تحذيراً، وهذا يقتضي توكيد التحريم، فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها، كالدعاء في دبرها، / كما جاءت به السنة في الأدعية الشرعية فإنها مشروعة في آخر الصلاة، كذلك الدعاء عقب الصلاة، وأفضل الدعاء دعاء (٣) يوم عرفة، وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصر، والوقوف بمزدلفة ودعاؤها بعد صلاة الفجر، والطواف يجري مجري الصلاة، ولهذا يستحب الدعاء في آخره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ [النَّارِ] }(٤) ، والطواف
(١) في "م" و"ش": "لكان قصد الدعاء..". (٢) ما بين المعقوفتين إضافة من: "م" و"ش". (٣) سقطت من "ش": "دعاء". (٤) ما بين المعقوفتين إضافة من: "م" و"ش". والحديث أخرجه أبو داود في "المناسك"باب الدعاء في الطواف (٤/١٨٩٢) ، والنسائي في "الكبرى"كتاب الحج: (٤/٣٩٣٤) ، والإمام أحمد في "مسنده": (٣/٤١١) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه": (٤/١٠٨) ، (١٠/٣٦٨، وعبد الرزاق في "المصنف": (٥/٥٠) ، والبغوي: (ح/١٩١٥) ، من حديث عبد الله بن السائب مرفوعاً. وصححه ابن خزيمة (ح/٢٧٢١) ، وابن حبان (ح/٣٨١٥) ، والحاكم (١/٤٥٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.