عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:"٢ نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٣ رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما.
١ سورة التوبة آية: ١٠٨. ٢ "بوانة" بضم الباء, وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع (نقلا عن شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة ١٢٥٨ هـ) . ٣ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٣) .