قد جاءت أحاديث تَدلُّ على أنّ أُموراً مُعَيَّنةً ليست مِن الفقه، ومِن ذلك ما يلي:
* ليس من الفقه الضّيقُ بالاجتهاد، أو الميل إلى قَفْله وقد فتحه الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ""١".
* ليس مِن الفقه الأخذ بالظاهريّة دائماً في فقه النصوص الشرعية؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لِمَن فَهِم الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى:{َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر}"٢"؛ بأنه الحبل حقيقةً؛ فأخذ حبلين: أسود وأبيض، فجعل يأكل وينظر إليهما حتى تبينا له فأمسك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إنك لعريض الوساد".
وعلى هذه المعاني أَمثلةٌ متعددةٌ يُؤَكِّد الصوابَ فيها عددٌ مِن الآيات والأحاديث.