[باب الغسل]
وموجبه: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما "من غير نائم" وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده.
وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.
وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد "لحاجة" ولا يلبث فيه بغير وضوء.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا١ ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا
١ في "ج": "ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.