كتاب الصّلاة
[مدخل]
...
[كتاب الصلاة]
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه١ ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل٢ بشرطها "الذي يحصله قريبا".
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
١ في "م": "أو نحوه".٢ في "ب" و "ج": "والمشتغل".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.