٦٧٧ - عن عائِشةَ؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُحرِّمُ الْمَصَّةُ، والْمَصَّتانِ (١) ". م (٢).
٦٧٨ - عن أُمِّ الفضلِ بنتِ الحارث قالتْ: دخلَ أعرابيُّ علي نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتِي - فقال: يا نبيّ الله (٣)! إنِّي كانتْ لِي امرأةٌ، فتزوّجتُ عليها أُخرى، فزعمتْ امرأَتِي الأُولى أنَّها أرضعتِ امرأتي الحُدْثَى (٤) رَضْعةً، أو رَضْعَتين؟ فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ والإِمْلاجَتَانِ". م (٥).
٦٧٩ - عن عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: أُنْزِلَ في القُرآنِ: عشرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوماتٍ، فنُسِخَ مِن ذلك خَمسٌ، وصَارَ إلى: خمسِ
= زيد: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لخَالتها. وقال: "الخالةُ بمنزلةِ الأم". وقال لعليّ: "أنت مني، وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي". وقال لزيد: "أنت أخُونا ومولانا". (خ: ٢٦٩٩). (١) في الأصل: "ولا المصتان" بزيادة حرف "لا"، والمثبت من "أ"، وهو موافق لما في "الصحيح". (٢) رواه مسلم (١٤٥٠). وانظر "بلوغ المرام" (١١٢٧ بتحقيقي). (٣) في "أ": "يا رسول الله". (٤) أي: الجديدة، وهي المرأة الأخرى. (٥) رواه مسلم (١٤٥١). و"الإملاجة": بكسر الهمزة والجيم المخففة هي: المصّة.