[المبحث الثاني: أدلة منكري الاحتجاج بخبر الواحد في الأحكام والرد عليها]
ذهب محمد بن داود الظاهري ومحمد بن إسحاق الكاساني -ونسبه الغزالي إلى جماهير القدرية (١) وقوم من أهل البدعة من الرافضة ومن المعتزلة (٢) - إلى منع العمل بخبر الواحد في الأحكام فأنكروا الاحتجاج به، وقال الجبائي: لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين: (٣) وهؤلاء استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
وجه الدلالة: حيث ذكر ذلك في معرض الذم وهو يقتضي التحريم والعمل بخبر الآحاد عمل بغير علم.
أجيب عن ذلك بما يلي:
١ - أن وجوب العمل بخبر الآحاد معلوم؛ لأن الدليل على وجوب العلم بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر - وهذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول
(١) المستصفى ج١ / ١٥٣. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ج ٣ / ١٥٢. (٢) خبر الواحد وحجيته. د. أحمد الشنقيطي / ٤٥٢. العدة ج ٣ / ٨٦١. (٣) العدة ج ٣/ ٨٦١. المستصفى ج ١ / ١٥٤. الإحكام للآمدي ج ٢ / ٤٦.