[المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام]
...
[المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام]
ذهب إليه كثير من الأصوليين والفقهاء (١) ونسبه ابن قدامة للجمهور (٢) وقال الشافعي: "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم"(٣) .
وذكر الخطيب البغدادي:"وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه"(٤) .
وهذا المذهب قول السلف والخلف من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. واستدل الجمهور على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام بأدلة كثيرة
(١) المستصفى ج ١ / ١٤٦. شرح الأسنوي ج ٢ /٣١٨. الوصول إلى الأصول ج ٢/ ١٦٣. نهاية السول ج ٣ /١٠٤. أصول السرخسي ج ١/ ٣٢١. شرح العضد ج ٢ / ٥٩. إحكام الفصول / ٣٣٤. بيان المختصر ج ١ / ٦٧٢. شرح تنقيح الفصول/ ٣٥٧. كشف الأسرار للبخاري ج ٢/٣٧٠. تيسير التحرير ج ٣/٨٢. فواتح الرحموت ج ٢/١٣١ العدة ج ٣ / ٨٥٩. المسودة / ٢١٤. شرح الكوكب المنير ج ٢ /٣٦١. الإحكام للآمدي ج ٢ / ٤٥. الإحكام لابن حزم ج ١ /١٠٧. إرشاد الفحول / ٤٨. (٢) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ج ٣ / ١٥٣. (٣) الرسالة / ٤٥٨. (٤) الكفاية / ٤٨.