[الباب الأول: في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة (مسألة: صوم يوم الشك من رمضان)]
الباب الأول: في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة (مسألة: صوم يوم الشك من رمضان)
...
الباب الأول: في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة
(رضوان /١ الله وسلامه عليهم أجمعين)
وقد وقع فيها خلاف كبير ونزاع كثير بين الأئمة المجتهدين:
أما مذهب السادة الحنفية:
فصوم يوم الشك يقع على وجوه:
أحدها: أن ينوي صوم رمضان، وهو مكروه، ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان وقع تطوعاً٣
ثانيها: أن ينوي عن واجب آخر، وهو مكروه أيضاً، إلا أنه دون المسألة الأولى في الكراهة، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان، فقيل: يقع تطوعاً، وقيل: يقع عما نواه، وهو الأصح٤.
ثالثها: أن ينوي التطوع، وهو غير مكروه، ثم إن ظهر أنه من رمضان وقع عنه، لأن رمضان معيار لا يسع غيره٥.
رابعها: أن يتردد في أصل النية، كأن٦ ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان، ولا يصوم إن كان من شعبان، وفي هذا الوجه لا يكون صائماً
١ نهاية ل ٢ من الأصل. ٢ ما بين القوسين وقع في: (ك) و (س) ، بعد كلمة (المجتهدين) الآتية في كلام المصنف. ٣ الهداية للمرغيناني ١/١١٩، بدائع الصنائع ٢/٧٨. ٤ الهداية ١/١٢٠، مجمع الأنهر ١/٢٣٥. ٥ الهداية للمرغيناني ١/١٢٠، مجمع الأنهر ١/٢٣٥، بدائع الصنائع ٢/٧٨، الإختيار ١/١٣٠. ٦ في (ك) : بأن.