يَقُول إِبْرَاهِيم بْن أَحْمد:
وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الْعُرْبَانِ» .
وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَالَ فِيهِ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: وَيُقَالُ: أَخَذَهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الإِيَادِيُّ إِجَازَةً، قَالَ: أَنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ، يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلا حَدِيثَ الْقَدَرِ، حَدِيثَ رَافِعٍ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَالصَّوَاب فِي أَمر عَمْرو بْن شُعَيْب أَن يحول إِلَى تَارِيخ الثِّقَات، لِأَن عَدَالَته قد تقدّمت، فَأَما الْمَنَاكِير فِي حَدِيثه إِذا كَانَ فِي رِوَايَة أَبِيه عَن جده، فَحكمه حكم الثِّقَات، إِذا رووا المقاطيع والمراسيل، بِأَن يتْرك من حَدِيثهمْ الْمُرْسل والمقطوع ويحتج بالْخبر الصَّحِيح.
هَذَا حكم عمر بْن شُعَيْب وَغَيره من الْمُحدثين، الَّذِي تقدّمت عدالتهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.