المبحث الأول
بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء (١)
يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع فيجعلها أربعة:
١- بيع المساومة، ويقال: المماكسة، أو المكايسة.
٢- بيع المزايدة.
٣- بيع المرابحة.
٤- بيع الأمانة.
ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:
بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.
بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.
بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.
وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للإتمان بين الطرفين على صحة خبر
رب السلعة بمقدار رأس المال.
فبيع المرابحة مثلاً: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين
المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضاً (بيع السلم الحال) (٢) .
(١) أبحاثها منتشرة عند الفقهاء في كتاب البيوع كما ستراه في المراجع اللاحقة.(٢) زاد المعاد: ٤ / ٢٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute