المبحث الثاني
في حكم التداوي
قال العز بن عبد السلام (١) :
" الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد
المعاطب والأسقام ".
وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي، وأن حكمه في
الأصل الجواز، توفيراً لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف
في ضرورياته باسم " حفظ النفس ".
وقد حُكي الإجماع على أن حكمه الجواز، لكن قيل إن أحكام
التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء
النفس به لا بغيره ... (٢) .
فهو يختلف حكماً باختلاف الغاية منه، ومنها (٣) :
١- حفظ الصحة الموجودة.
(١) قواعد الأحكام ١ / ٤.(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥ / ١٠٦، وفهارسها: ٣٧ / ٩٢، الفتاوى الهندية٥ / ٣٥٥، تحفة المحتاج ٣ / ١٨٢.(٣) زاد المعاد ٣ / ١١١، والطب النبوي ص / ١١٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute