[الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها]
٣٣- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
٣٤- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".
٣٣- الحديث رواه أبو داود حديث رقم ١٠٥٣ ومسند أحمد ٨١٥، ١٤ والنسائي ٣/ ٨٩ والحاكم ١/ ٢٨٠ وابن ماجه ١١٣٥ عن عنترة بن جندب رضي الله عنه، وليس عن سعيد بن جبير كما في حديث الباب ويبدو أنه تصحيف. والحديث رواه البغوي كذلك في شرح السنة ٤/ ٣١٦. ٣٤- أبو داود رقم ١٠٥٤.