س: الأخ م. ع، يقول: إنني تزوجت امرأة وقد رزقني الله منها بولد، وأنا أفكر في طلاقها من ثاني أيام العرس. سبب ذلك أنني لم أحضر لخطبتها، والسبب الثاني أنها كانت لا تصلي قبل الزواج، وبعد الزواج أمرتها تصلي فصلت، وعندما سافرت للعمل قاطعت الصلاة. سؤالي: هل إذا طلقتها أكون آثمًا؟ وهل إذا صبرت عليها أكون مأجورًا؟ وهل هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده بهذا النوع من النساء؟ نرجو أن تفيدونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرًا؟ (١)(٢)
ج: إذا كانت لا تصلي، فالنكاح غير صحيح، ما دمت تصلي أنت والحمد لله، فهي لتركها الصلاة تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء، ولو كانت تقر بالوجوب. فالواجب تجديد العقد إذا تابت إلى الله، وأنابت
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٦٢). (٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٦٢). ') ">