للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (١). وفيه تأكيد ما قلنا من معنى قوله من غسل.

وقد قيل: من غسل- بالتشديد- واغتسل يعني أوجب الغسل على امرأته بوطئها. والأول أصح.

وأما الحديث الذي

[٢٧٣١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي وأحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، حدثنا برد بن سنان، عن بكير ابن فيروز، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة؛ فإن له أجرين: أجر غسله وأجر غسل امرأته".

قال البيهقي رضي الله عنه: ولا روايات بقية نظر، فإن صح ففيه المعنى المنقول في الخبر. وأيضًا فإنه إذا فعل ذلك كان أغض للبصر حال الرواح إلى الجمعة. ففي القديم كن النساء يحضرن الجمعة. والله أعلم.

[٢٧٣٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي،


(١) في الجمعة (١/ ٢١٣) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري.
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٣٣٠) والمؤلف في "السنن" (١/ ٢٩٧، ٣/ ٢٤٢).

[٢٧٣١] إسناده: ضعيف. فيه بقية وفيه كلام وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث.
• وأبو عتبة هو أحمد بن الفرج الحجازي ضعفوه. ولم أجد من خرجه.

[٢٧٣٢] إسناده: ضعيف لأجل ابن لهيعة.
وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ١١٠) عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله عنَرِو قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سرى ثوبي مهنته".
وأخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٦٥٠ رقم ١٠٧٨) من طريق يونس وعمرو عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال … فذكره مرسلًا.
قال أبو داود: قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن ابن حبان، عن ابن سلام أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك على المنبر.
ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>