والدَّليل على ذلك أنه ﷺ في حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مُغَفَّل:«أمَر إِذا وَلَغَ الكَلْب في الإِناء أن يُغْسَل سَبْع مرَّات»(١)، «إِحداهنَّ بالتُّراب»(٢)، وفي رواية:«أولاهنَّ بالتُّراب»(٣). وهذه الرِّواية أخصُّ من الأُولى، لأن «إِحداهنَّ» يَشْمل الأُولى إِلى السابعة، بخلاف «أولاهنَّ» فإِنه يخصِّصه بالأولى، فيكون أَوْلى بالاعتبار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأَوْلَى أن يكون التُّراب في الأُولى (٤) لما يلي:
١ - ورود النَّصِّ بذلك.
٢ - أنه إِذا جُعل التُّراب في أوَّل غَسْلة خفَّت النَّجاسة، فتكون بعد أوَّل غَسْلة من النَّجاسات المتوسِّطة.
٣ - أنه لو أصاب الماء في الغَسْلة الثَّانية بعد التُّراب مَحلًّا آخرَ غُسِل سِتًّا بلا تراب، ولو جعل التُّراب في الأخيرة، وأصابت الغَسْلة الثانية محلًّا آخر غُسِل سِتًّا إِحداها بالتُّراب.
وقوله:«كَلْب» يشمل الأسودَ، والمُعلَّم وغيرهما، وما يُباح اقتناؤه وغيره، والصَّغير، والكبير.
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، رقم (١٧٢)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩). (٢) رواه البزار من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»، «المجمع» (١/ ٢٨٧)، قال ابن حجر: «إسناده حسن». «التلخيص» رقم (٣٥)، وانظر: «الخلاصة» رقم (٤٢٤). (٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩). (٤) قال الحافظ ابن حجر: «ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه»، «الفتح» شرح حديث رقم (١٧٢) .....