يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم المال، وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله.
• ولو أعسر الزوج في نفقة زوجته بعد أن كان موسرًا، فهل يفرق بينهما بسبب الإعسار؟ في المسألة قولان:
القول الأول:
ذهبت المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أهل الظاهر (٤) ورجّحه الصنعاني في سبل السلام (٥) إلى أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبين زوجها المعسر في نفقتها فإنها تحاب لطلبها، ويفرق القاضي أو من يقوم مقامه بينهما.