من طرق؛ عن الأعمش ومنصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله به.
وهذا إسناد صحيح.
ولا تعارض بين هذا الأثر والذي قبله، فإن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلّت، والمذكور في الآية هو بلعام أو بلعم.
* * *
- هل تصلِّي المرأة في ثوبٍ حاضت فيه؟:
[٤٣٠] قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت عائشة:
"ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحدٌ، تحيضُ فيه، فإذا أصابَهُ شيء من دَمٍ، قالت برِيقِها، فقَصَعَتْهُ بظُفْرِها".
أخرجه البخاري (٣١٢).
وأخرجه أبو داود (٣٥٨)، والبيهقي (٢/ ٤٥٥) من طريق: محمد بن كثير العبدي، أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعتُ الحسن -يعني ابن مسلم- يذكر عن مجاهد به.
وأخرجه أبو داود (٣٦٤)، والبيهقي (١/ ١٤)، والدارمي (١/ ٢٣٨)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٠/ ١٢٢٩).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة به.
قال البيهقي: "والمشهورة عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم بن ينَّاق، عن مجاهد.
وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها -.
فهو صحيح من الوجهين" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٤٩٢):
"فائدة: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الإنقطاع، ومن جهة دعوى الإضطراب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.