للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

نخرج في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ؟ قال: هي النياحة"١.

ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل "الدر" "٦/ ٢٠٩" ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر "الدر" "٦/ ٢١١" وفي "البخاري" عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في "الزاد" وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاثة وقيل: خمس حين بنى -صلى الله عليه وسلم- بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من "الإصابة".

فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض


١ أخرجه البخاري في "التاريخ" "١/ ١/ ٣٦١"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤٠٨-٤٠٩"، والبيهقي "٣/ ١٨٤"، والضياء المقدسي في "المختارة" "١/ ١٠٤-١٠٥/ ١"؛ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، وقال:
"رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما".
قلت: وإسماعيل هذا أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "١/ ١/ ١٨٥"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان "٤/ ١٨"، وفي "التقريب": "مقبول". فمثله يستشهد به، ولا سيما وقد حسن إسناده الذهبي في "مختصر البيهقي" "١٣٣/ ٢". وأصل قبض اليد ثابت في "صحيح البخاري" "٤٨٩٢"، وفي "كبير الطبراني" "٢٤/ ١٨٢ و٤٦٣٤٢" من طرق لا ينكره إلا مكابر.

<<  <   >  >>