للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ... } الآية.

وقد ناقش الفقهاء ما يستفاد من ظاهر الآية الثانية من اعتبار الموافقة بين الجاني والمجني عليه في الحرية والذكورة والأنوثة، وبينوا أنه ليست الآية الثانية ناسخة للأولى، أو مخصصة لعمومها، أو مقيدة لإطلاقها، كما أوضحنا هذا فيما تقدم١، فلا داعي لإعادته.

وقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ... } الآية.

وأما السنة: فمنها ما روي عن أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض رأسه بين حجرين. رواه الجماعة.

فالحديث يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة كما هو رأي جمهور الفقهاء، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء٢.

وأيضا فقد أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس بن النضر حينما كسرت الربيع ثنية جارية أن: "كتاب الله القصاص" ٣.

كما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان في كتابه: " ... إن الرجل يقتل بالمرأة ... " رواه النسائي، وقد صححه جماعة من أئمة الحديث٤


١ راجع ص١٤٧.
٢ نيل الأوطار ج٧، ص١٦، ١٧.
٣ تقدم نص الحديث.
٤ منهم الإمام أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وصححه من حيث الشهرة لا الإسناد الشافعي. وقال ابن عبد البر: "ويستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواترة ... " نيل الأوطار ج٧، ص١٧، ٥٧.

<<  <   >  >>