وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة١ قال:"كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر"٢. وصح عن حفصة (رضي الله عنها)"أنها أمرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت"٣. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد٤: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مناسبة هذه الآثار للباب:
أورد المصنف -رحمه الله- هذه الآثار في الباب ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا في الساحر أنه يقتل حدا.
١ هو بجالة بن عَبدَة التميمي العنبري بصري ثقة. ٢ رواه البخاري مختصرا (الفتح ٦/ ٣١٥٦) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب, ولم يذكر قتل السحرة. ٣ رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١) بلاغا. وإسناده منقطع. ٤ هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام العلم، صاحب المسند وغيره.