٢ - الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جواباً لما يتوهم أنه محظور.
مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢] فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١]
ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم:«افعل ولا حرج»(١)، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض.
٣ - التهديد كقوله تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[فصلت: من الآية ٤٠]، {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارا}[الكهف: من الآية ٢٩] فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد.
ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي.
مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دلَّ الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (٢)
(١) رواه البخاري «٨٣» كتاب العلم، ٢٣ - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. ومسلم «١٣٠٦» كتاب الحج، ٥٧ - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. (٢) انظر: البخاري «١٩٥٠» كتاب الصوم، ٤٠ - متى يقضى قضاء رمضان. ومسلم «١١٤٦» كتاب الصيام، ٢٦ - باب قضاء رمضان في شعبان.