<<  <  ص:  >  >>

للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (١).

وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (٢).

وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (٣).

الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.


(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).
(٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).

<<  <   >  >>