الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد، فلم تكن المنفعة مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر، فلم تجز (١).
٢. ولأنه حيوان محرم بيعه؛ لخبثه، فحرمت إجارته، كالخنزير (٢).
٣ .... ولأن منفعته لا تضمن في الغصب، فإنه لو غصبه غاصب مدة، لم يلزمه لذلك عوض، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة، كنفع الخنزير (٣).
٤. أن الكلب جوز للحاجة، فلا يجوز أخذ العوض عليه (٤).
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).(٤) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.