وإذا زيد نصفها وهي خمسة وخمسة أسباع على الآخر، وهو أربعة دراهم وسبعان [كان](١) عشرة.
وإذا أخذنا ثُلثَ أربعة وسُبْعَيْن، وذلك درهمٌ وثلاثةُ أسباع، ونزيده على العشرة، تبلغ أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم.
فهذا مأخذ مسائل الباب.
٧١٠٣ - مسائل: في دَوْر الكتاب (٢):
إنما أورد الحُسّاب [هذه](٣) المسائل هاهنا لتعلقها بالعتق وطرفٍ من حكم المعاوضة. وقد تمهد فيما تقدم حكمُ العتق الواقع تبرعاً، وحكمُ المحاباة في البيع، ومسائلُ الكتابة [متركّبةٌ](٤) منها، [فحسن](٥) وضعها على أنه كان [كالأصلين](٦) المتمحّضَيْن.
ومسائلها تتعلق بصنفين: أحدهما - في وقوع الكتابة تبرعاً، وذلك بأن يكاتِب المريضُ أو يوصي بالكتابة.
والصنف الثاني - يتعلق بإعتاق مكاتَب [صارت](٧) مكاتبته في صحة مولاه، وطلاق (٨) الحجر عنه، ثم يفرض إعتاقه في مرض المولى، أو تفرض الوصية بإعتاقه.
(١) مكان بياضٍ بالأصل. (٢) الكتاب: أي الكتابة والمكاتبة، تقول: كاتبت العبد مكاتبة وكتاباً، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]. انظر المصباح، وتفسير الطبري. (٣) في الأصل: من. (٤) في الأصل: فتركته. (٥) في الأصل: يحسن. (٦) في الأصل: الأصلين. والعبارة ما زال فيها نوع قلق واضطراب. (٧) في الأصل: صيرت. (٨) طلاق الحجر عنه: انفكاك الحجر عنه، فالإنسان قبل مرض الموت، لا حجر عليه، ولو تصرف في ماله كله، فلا حرج عليه.