-ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات وما في معنى الحدود من قصاص، وتعذير.
وإليك البيان.
إن الشريعة الإسلامية قسمت العقوبات إلى ثلاث أقسام.
القسم الأول
الحدود: وقد عرف الفقهاء الحد، بأنه عقوبة مقدرة حقاً للًّه تعالى - فمتى علم الحاكم بمجرم استحق عقوبة الحد، فإنه يجب عليه التنفيذ. ولا يملك العفو عنه.
والجرائم التي تستوجب الحد هي (١) :
أولاً: الزنا. ومثله اللواط. على خلاف ستعرفه.
ثانياً: السرقة.
ثالثاً: القذف.
رابعاً: شرب الخمر. على خلاف ستعرفه.
أما حد الذين يسعون في الأرض فساداً فلا يخرج عن حد السرقة، أو القصاص، أو التعذير.
(١) (الشافعية - قالوا: إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي: الأول: كتاب الجراح - ويشمل القصاص في النفس والأطراف، والديات، وغيرها. الثاني: كتاب البغاة - الثالث: كتاب الردة. الرابع: كتاب الزنا. الخامس: كتاب حد القذف. السادس: كتاب قطع السرقة. السابع: كتاب الأشربة المحرمة. الحنفية - قالوا: إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط. الأول: حد الزنا وهو ثابت بآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر} الآية.