سؤال: فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن الوضوء يجب لكل صلاة، سواء كان الإنسان محدثاً أو متوضأ، مع إنه لا يجب عليه إذا كان متوضأ وأراد الصلاة أن يتوضأ؟
فالجواب عنه من وجوه:
الأول: أنه لابد من تقدير في الآية، وهو أن يقال: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين كذا قال الجمهور.
الثاني: لا حاجة إلى التقدير فإن الوضوء كان في أول الإسلام يجب لكل صلاة فرض عملاً بظاهر الآية، ثم نسخ هذا الحكم يوم فتح مكة، حيث صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك اليوم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فوجوب الوضوء لكل فرض المستفاد من الآية كان في أول الإسلام ثم نسخ، لكن ضعف هذا النووي في شرح مسلم.
الثالث: أن الأمر بوجوب الوضوء لكل صلاة محمول في حق المتوضئ على الندب، وفي حق المحدث على الوجوب، وإن تجديده لكل صلاة مندوب إليه، فالحاصل: أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس وما شاء من الفوائت والنوافل بوضوء واحد، ودليله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله قال: «ياعمر فعلته عمداً» أي: لبيان الجواز رواه مسلم (١) .
لكن الأفضل والمستحب أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان على طهارة.
فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء»(٢) .
وروي الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات»(٣) .
(١) أخرجه مسلم (١/٢٣٢، رقم ٢٧٧) . وأخرجه أيضا: أبو داود (١/٤٤، رقم ١٧٢) ، والترمذي (١/٨٩، رقم ٦١) وقال: حسن صحيح. والنسائي (١/٨٦، رقم ١٣٣) ، والدارمي (١/١٧٦، رقم ٦٥٩) ، وابن خزيمة (١/٩، رقم ١٢) ، وابن الجارود (١/١٣، رقم ١) ، وعبد الرزاق (١/٥٤، رقم ١٥٨) ، وأحمد (٥/٣٥١، رقم ٢٣٠٢٣) ، وابن حبان (٤/٦٠٧، رقم ١٧٠٨) عن بريدة. (٢) أخرجه أحمد (٢/٢٥٨، رقم ٧٥٠٤) ، قال الهيثمي (١/٢٢١) : فيه محمد بن عمر بن علقمة، وهو ثقة حسن الحديث. والنسائي في الكبرى (٢/١٩٧، رقم ٣٠٣٩) عن أبي هريرة. (٣) أخرجه الترمذي (١/٨٧، رقم ٥٩) وقال: هذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضا: أبو داود (١/١٦، رقم ٦٢) ، وابن ماجه (١/١٧٠، رقم ٥١٢) ، والطحاوي (١/٤٢) ، وابن أبي شيبة (١/١٦، رقم ٥٣) ، وعبد بن حميد (ص ٢٧١، رقم /٨٥٩) عن عمر.