الأولى: قال العلماء: الكذب عند الأشاعرة: الأخبار بالشيء على خلاف ما هو عمداً كان أو سهواً.
وعند المعتزلة: إنما يسمى كذباً في حالة العمد، ولا يسمى كذباً في حال السهو، بدليل أن الإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه.
وأجاب عنه الأشاعرة: بأنه لا يلزم من عدم الإثم عدم تسميته كذباً، وأما ما جاء في بعض الروايات:«من كذب عليَّ متعمداً» فهو لبيان أن إثم الكذب إنما في حال العمد لا في حال السهو، ولا لبيان أنه لايسمى كذباً إلا إذا كان عمداً.
الثانية: الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - حرام، وهو فاحشة عظيمة من الكبائر سواء أكان عمداً أو سهواً وليس كذلك، بل إنما يكون من الكبائر إذا كان عمداً، بدليل الرواية الأخرى:«من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(١)
فهو مطلق محمود على
(١) حديث متواتر أخرجه البخاري (١/٥٢، رقم ١٠٨) ومسلم (١/١٠، رقم ٢) ، والترمذي (٥/٣٥، رقم ٢٦٦٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٣/٤٥٨ رقم ٥٩١٤) ، وابن ماجه (١/١٣، رقم ٣٢) ، والطيالسي (١/٢٧٧، رقم ٢٠٨٤) ، وأحمد (٣/٩٨، رقم ١١٩٦٠) عن أنس. وأخرجه أحمد (٣/٣٠٣ رقم ١٤٢٩٤) والدارمي (١/٨٧، رقم ٢٣١) ، وابن ماجه (١/١٣، رقم ٣٣) وأبو يعلى (٣/٣٧٦، رقم ١٨٤٧) عن جابر. وأخرجه البخاري (١/٥٢، رقم ١٠٧) ، وأبو داود (٣/٣١٩، رقم ٣٦٥١) ، والنسائي في الكبرى (٣/٤٥٧، رقم ٥٩١٢) ، وابن ماجه (١/١٤ رقم ٣٦) ، والطيالسي (ص: ٢٧، رقم ١٩١) ، وأحمد (١/١٦٥، رقم ١٤١٣) عن الزبير. وأخرجه الترمذي (٥/٣٦، رقم ٢٦٦٢) عن علي، وقال: حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/٣٥، رقم ٧٣٠٢) ، والحاكم (٣/٤٥٤، رقم ٥٧١٢) عن صهيب. وأخرجه أبو يعلى (٢/٧، رقم ٦٣١) ، والطبراني في الكبير (١/١١٤، رقم ٢٠٤) عن طلحة. وأخرجه أبو يعلى (٢/٤٢٨، رقم ١٢٢٩) ، وابن ماجه (١/١٤، رقم ٣٧) عن أبي سعيد. وأخرجه الترمذي (٥/٣٥، رقم ٢٦٥٩) ، وابن ماجه (١/١٣، رقم ٣٠) عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/٢٩٣، رقم ١٣١٥٣) قال الهيثمي (١/١٤٣) : رجاله موثقون. والخطيب (٧/٤١٨) عن ابن عمر. وأخرجه البزار (٧/٢٠٢، رقم ٢٧٧٤) ، والطبراني (٨/٣١٦، رقم ٨١٨١) قال الهيثمي (١/١٤٧) : فيه خلف بن خليفة وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه بعضهم. كلاهما عن أبي مالك الأشعري. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/٣٦، رقم ١٢٣٩٤) عن ابن عباس.