أما المرأة فلا يجوز لها ذلك اذا صَلَّتْ خلف الرجال، قال - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وَلْيُصَفِّح النساء" (٤)، فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان (٥).
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٨) وجوَّد النووي إسناده فى "المجموع" (٤/ ٢٤١). (٢) "المجموع" (٤/ ٢٤١). (٣) "صحيح أبي داود" (٨٦٧). (٤) رواه البخاري (١٣/ ١٨٢ - فتح) حديث (٧١٩٠)، وصَفَّحَ بيديه: صَفَّق، وهي هكذا في بعض الروايات "وليُصَفق". (٥) "فتح الباري" (٣/ ٧٧).