٨٣٨٥ - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعني النوفلي - قال عبد الله: ثنا أبي ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء".
٨٣٨٦ - حدثنا الهيثم بن خارجة، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك عن أبيه، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - مثله.
٨٣٨٧ - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك عن أبيه، عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة".
٨٣٨٨ - حدثنا يحيى بن يزيد، عن أبيه، عن جُبير بن أبي صالح - وكان يقال له ابن نفيله - عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"ثمن الحريسة حرام. وأكلها حرام".
= بالضم: فالمراد به الفعل الذي هو المصدرأي التطهر. (٨٣٨٥) إسناده ضعيف؛ لأن يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف متفق على ضعفه. وأما ابنه يحيى فليس به بأس. (٨٣٨٦) إسناده ضعيف؛ لأن يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف كما سبق. (٨٣٨٧) إسناده ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة، وأشار السيوطي إلى ضعفه في الجامع الصغير. (٨٣٨٨) إسناده ضعي ف، وجبير بن أبي صالح، ذكر ابن حجر في التعجيل أن في بعض نسخ المسند (بشير) بدل (جُبير)، وفي المخطوطة (جُبير) ويظهر من كلامه ترجيح أنه (جُبير) وهو مجهول على قال حال، والحريسة بالحاء المهملة - وفي الأصل بالجيم وهو خطأ - هي الشاة التي تسرق ليلاً، وقد عرف جُبير هذا بابن نفيلة كما في المطوع والتعجيل ولكن في المخطوطة (ابن بقبلة).