للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا خرج يومَ العيد يأمر بالحَربة، فتوضع بينٍ يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمنْ ثمَّ اتَّخذها الأمراء.

٦٢٨٧ - حدثنا ابن نُمَيرٍ حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي سُبْحته حيثُ توجهتْ به ناقته.

٦٢٨٨ - حدثنا ابنِ نمَير حدثنا عُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أدرك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب وهو في رَكْب، وهو يحلف بأبيه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ألَا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليَحْلفْ حالفٌ بالله أوليَسْكُت".

٦٢٨٩ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبَيد الله عِن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تسافِرِ المرأةُ ثلاثاً إلا مع ذي مَحرم".

٦٢٩٠ - [قال عبد الله بن أحمد]: سمعت أبي يقول: قال يحيى


= الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر، فيجلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجة، وأوضحته في كتاب المدرَج". وحديث ابن ماجة رواه ١: ٢٠٣ عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عُبيد الله، وفي آخره: "قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء".
(٦٢٨٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦١٥٥. وانظر ٦٢٢٤.
(٦٢٨٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٦٧. وانظر ٦٠٧٣، قوله "فليحلف"، في نسخة بهامش
م "فيحلف"، دون لام الأمر، مع ثبوتها في قوله "أو ليسكت".
(٦٢٨٩) إسناده صحيح، وقد مضى مرتين عن يحيى القطان عن عُبيد الله مرفوعاً، بهذا الإسناد ٤٦١٥, ٤٦٤٦.
(٦٢٩٠) هذا شبه تعليل لرواية عُبيد الله بن عمر الحديث السابق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، فقد حكى أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان أنه لم ينكر على عُبيد الله بن عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>