للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جَبَلة بن سُحيمِ عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقْرُننَّ حتى يَسْتأمِره"، يعني التمر.

٦١٥٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك حدثنا أبي عن جَبَلة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من جر ثوبَه خيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

٦١٥١ - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا عبد الملِك عن أنس بن


= عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم، وروى عنه سفيان الثوري، وهو من أقرانه، وقد نُسب عبد الملك هنا إلى جده. جبلة بن سحيم التيمي، ويقال: الشيباني: سبق توثيقه ٣٥٥٦، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢/ ٢١٨، وليس الخلاف في نسبته إلا لفظياً، قال الحافظ في التهذيب: "تيم الذي نسب إليه جبلة هذا، هو تيم بن شيبان بن ذهل، فهو تيمي شيباني". والحديث مختصر ٥٨٠٢ بمعناه. وقد بينا في ٥٠٣٧ الاختلاف في الاستئذان، أهو مرفرع، أم هو من قول ابن عمر؟، لقول شُعبة في بعض رواياته: "الإذن من قول ابن عمر"، ورجحنا- تبعاً للحافظ في الفتح- أنه مرفوع. وقد أفاض الحافظ القول في ذلك، ولكن فاته أن يشير إلى هذه الرواية, وهي - عندي- أصرح الروايات وأوضحها في الدلالة على أن الاستئذان من الحديث المرفوع، وليس مدرجاً من كلام ابن عمر بل هو لا يحتمل ذلك، بدلالة اللفظ والسياق.
"يستأمره": أي يستأذنه، بل هو أقوى من الاستئذان, لأنه طلب للأمر صراحة، ففي اللسان في حديث: "البكر تستأذن، والثيب تستأمر"، قال: "لأن الإذن يعرف بالسكوت، والأمر لا يعرف إلا بالنطق".
(٦١٥٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٦١٢٣.
(٦١٥١) إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. وجهالة اسم الغلام الذي كان
يمسك راحلة ابن عمر، لا تضر عندي في صحة الإسناد, لأنه حدث أنس بن سيرين وابن عمر معهما في ركب واحد، فلو شك أنس في رواية الغلام ما سكت، ولسأل ابن=

<<  <  ج: ص:  >  >>