عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر حدثه قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع.
٥٩٩٠ - [قال عبد الله بن أحمد]: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني حسين قال حدثنا المبارك عنِ عُبيد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع.
٥٩٩١ - حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني خنظلة عن سالمِ بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكره العَلَم في الصورة، وقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه.
٥٩٩٢ - حدثنا حسن بن موسى أخبرنا ابن لَهِيعة عن أبي النَّضر
= الكبير ٤/ ١/٤٢٦، وذكر أنه سمع عُبيد الله بن عمر. والحديث في ذاته صحيح، سبق مراراً بأسانيد صحيحة، منها ٥٥٥٠ من رواية ورقاء عن ابن دينار. وانظر ٥٨٤٦. (٥٩٩٠) إسناده صحيح متصل، كما بينا في الإسناد الذي قبله. (٥٩٩١) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٧٧٩. ومعنى الحديث: كراهة الوسم في الوجه، فالصورة هنا: الوجه، والحلم: الوسم، قال ابن الأثير: "كره أن تعلم الصورة، أي يجعل في الوجه كي أو سمة". ولم أجد هذا الحديث في موضع آخر. ومعناه ثابت في صحيح مسلم ٢: ١٧٤ من حديث جابر: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه". ثم وجدته عند البخاري ٩/ ٥٧٩ (فتح) عن عُبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر. (٥٩٩٢) إسناده صحيح، أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني، سبق توثيقه ١٤٠٤، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢/ ١١٢. والحديث بهذا اللفظ لم أجده في غير هذا الموضع. ونقله الحافظ في تلخيص الحبير ٣٥٩ والسيوطي في الجامع الصغير ٨٢١٦، وكلاهما نسبه للمسند فقط. ونقل السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣١٧ نحوه عن ابن عمر مرفوعاً، وزاد في آخره: "وأنهاكم عن كل مسكر"، ونسبه لابن مردويه فقط.=