راكب؟، فقال: أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يَسار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أوترَ وهو راكب.
٥٩٣٧ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن حَبيب بن أبي ثابت عنِ طاوس عن ابن عمر قال: سُئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن صلَاة الليل؟، فقال:"مثنى مثَنى، فإذا خَشيتَ الصبحَ فواحدةً".
٥٩٣٨ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوَا: السَّام عليكم"، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "فقلِ: وعليك".
٥٩٣٩ - حدثنا سُريج حدثنا مُلازمُ بن عَمرو حدثني عبد الله بن بدر: أنه خرج في نفر من أصحابه حُجّاَجاً، حتى وَرَدُوا مكةَ، فدخلوا المسجد، فاستلموا الحَجَر، ثم طفنا بالبيت أُسبوعا، ثم صلينا خلف المَقَام ركعتين، فإذا رجل ضَخْمٌ في إزار ورداء يصَوِّتُ بنا عندَ الحوض، فقمنا إليه، وسألت عنه؟، فقالوا: ابنُ عباس، فلما أتيناه قال: مَن أنتم؟، قلنا: أهل
(٥٩٣٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٧٩٣. سفيان: هو الثوري. (٥٩٣٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٢١. "فقل: وعليك"، في نسخة بهامش م "وعليكم". (٥٩٣٩) إسناده صحيح، ملازم بن عمرو بن عبد الله السحيمي اليمامي ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وقيل إن عبد الله بن بدر جده لأبيه، وقيل جده لأمه، كما في ترجمة عبد الله بن بدر من التهذيب، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢/٧٣. عبد الله ابن بدر: سبق توثيقه ٥٠٩٧. وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة، لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وأن من طاف منهما قبل الموقف فقد حل، وقد مضى في رأيه ذلك الحديث ٥١٩٤ مطولاً، والحديث ٤٥١٢ مختصراً، وأن ابن عمر رد عليه رأيه ذاك. وانظر تفصيل ذلك في السنن الكبرى ٥: ٧٧ - ٧٨.