للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العَوْفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تتبايعوا الثمرةَ حتى يبدو صلاحها"، قال: وما بدوِّ صلاحها؟، قال: "تذهب عاهتها، ويَخلص طيبها".

٥٥٢٢ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يأتي مسجد قباءَ راكباً وماشياً.

٥٥٢٣ - حدثنا رَوْح بن عبَادة حدثنا خنظَلة سمعت طاوساً سمعت عِبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".

٥٥٢٤ - حدثنا رَوح حدثنا ابن جرَيج أخبرني أبو الزُّبَير: أنه سمع


= بأسانيد صحاح مراراً، آخرها ٥٤٩٩.
(٥٥٢٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٤٠٣.
(٥٥٢٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٧٣ بهذا الإسناد. وانظر ٥٤٩٩، ٥٥٢١.
(٥٥٢٤) إسناده صحيح، وقد مضى مختصراً بهذا الإسناد ٥٢٦٩، ومضى معناه بأسانيد أخر، ٥٥٠٤. وقد تكلمنا في ٥٢٦٩ على قوله "في قبل طهرهن" وأشرنا إلى هذا الحديث هناك. ثم ذكرنا أرقام الأحاديث الواردة عن ابن عمر في شأن هذا الطلاق، في ٥٢٧٠.
وقد وقع في متن هذه الرواية تقديم وتأخير في الألفاظ، توجيهه يحتاج إلى تكلف كثير، وهذا الذي وقع يظهر لي أنه في نسخ المسند القديمة التي لم تصل إلينا؛ لأنه ثابت في النسخ الثلاث التي معي، وفي مخطوطة أخرى منه بدار الكتب المصرية. وأنا أظن أن العلماء الأقدمين من رواة المسند وناسخيه تركوا هذا على ما وقع في هذا الموضع، احتفاظاً باللفظ الذي ثبت بين أيديهم، وثقة منهم بأن القارئ المحدث يدرك موضع الصواب بالبداهة. فالظاهر أن الصواب في الكلام: "فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: ليراجعها، فردها عليّ ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطق أو يمسك". فأخطأ ناسخ أو راوٍ، فأخر كلمة "فردها" فأثبتها بعد كلمة "وقال"، فإذا أعيدت إلى موضعها استقام الكلام دون تكلف.
ونوضح ذلك بالرسم الآتي: "ليراجعها [فردها]، على، ولم يرها شيئاً، وقال [فردها]:=

<<  <  ج: ص:  >  >>