[بَاب مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ]
٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ وَكَانَ أَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ فَأَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمٍ رُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا فَقَبِلُوا الدِّيَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (سَيِّدُ خِنْدَفَ) ضُبِطَ بِكَسْرِ خَاءٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَدَالٍ مَفْتُوحَةٍ (يَرُدُّ) مِنَ الرَّدِّ أَيْ: يُخَاصِمُ عَنْ طَرَفِهِ (مُحَلِّمِ) ضُبِطَ عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ التَّحَلُّمِ (ابْنِ جَثَّامَةَ) بِفَتْحِ جِيمٍ فَتَشْدِيدِ مُثَلَّثَةٍ (بِدَمِ عَامِرٍ) الَّذِي قَتَلَهُ مُحَلِّمٌ (مُكَيْتِلُ) ضُبِطَ بِالتَّصْغِيرِ (فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: أَوَّلُهُ كَغُرَّةِ الشَّهْرِ لِأَوَّلِهِ وَمُرَادُهُ بِالْمِثْلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي قَتْلُ هَذَا الْقَاتِلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْآخِرَ يَتْبَعُ الْأَوَّلَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.