١٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ، عَنِ ابن عمر: أنه كان
(١) إقامةً، لأن حكم السفر لم ينقطع (قال المجد: المكث ثلاثاً ويحرِّك: اللبث، يعني يقصر المسافر ما لم يعزم على اللبث، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً فيمن سافر سفراً يقصر الصلاة، أنه لا يلزمه أن يتمَّ الصلاة في سفره إلاّ أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك، قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أنَّ للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. ١ هـ. أوجز المسالك ٣/١٠٧) . (٢) قال الباجي: كان عمر لا يستوطن مكة، لأن المهاجري ممنوع من استيطانها. (٣) قوله: ثم قال ... إلخ، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") : امتثل عمر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمران بن حصين: شهدت مع رسول الله الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلّوا أربعاً، فإنا قوم سفر. انتهى. وهذا رواه الترمذي، وفي إسناده ضعيف، كذا قال الزرقاني. وقال القاري بعد ذكر حديث عمران: لعل وجه قصره عليه السلام أنه كان على قصد سفر مع أن من جملة هذه المدة أيام منى وعرفة، ويُشترط أن يكون نية الإقامة في بلدة واحدة. انتهى. أقول: فيه خطأ واضح، فإن حديث عمران في فتح مكة وأيام منى إنما تكون في موسم الحج وكذا يوم عرفة، ولم يكن هناك حج. (٤) بفتح فسكون، جمع مسافر كرَكب وراكب.