في سورة البقرة (١) من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي (٢)، أشبه القول الأول أن يكون مراداً بها هذه القرينة.
وقد خصّ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع (٣):
الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
الِإشارة إليه:
أما قسم الفريضة فثمانية (٤):
الأول: التهجد بالليل.
الثاني: الضحى.
الثالث: الأضحى.
الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.
الخامس: السَّواك.
السادس: قضاء دين من مات معسراً.
السابع: مشاورة ذوي الأحلام.
الثامن: تخييره النساء.
(١) صفحة: ٢١٩ من أحكام القرآن. (٢) حول حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: ١٥٦١: "وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -". (٣) ذكر المؤلف في الأحكام: ١٥٦١ أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: ٥٢٩) عن إمام الحرمين الجويني. (٤) انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: ١٢٠ (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).