«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار
في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في البسر «١» السنتين والثلاث «٢» . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.
وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:«بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال:«لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»«٣» .
قال في الكتابين والدلائل:«من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»«٤» .
وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله «٥» .
وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هذا عين الربا»«٦» .
وفي حديث آخر:«هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا»«٧» .
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من
(١) البسر: هو البلح قبل أن يرطب. (٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ، ومسلم (١٦٠٤) ، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف. (٤) رواه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) و (١٢٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٥) رواه البخاري (٢١٣١) ، ومسلم (١٥٢٦) و (٣٨) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و ٢٢٠٢) ، ومسلم (١٥٩٣) ، والموطأ (٢/ ٦٢٣) . (٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و (٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.