قال ابن القيم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز ابتداءهم بالسلام - قال يقال له - السلام عليك. فقط بدون ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد (١) .
(أما رد السلام عليهم فاختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى والصواب الأولى: والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم وتحذيراً منهم بخلاف أهل الذمة " (٢) .
قلت: ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل وعليك (٣) . وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم "(٤)
(١) زاد المعاد (ج٢/٤٢٥) . (٢) زاد المعاد (٢/٤٢٥) . (٣) صحيح البخاري (١١/٤٢ ح ٦٢٥٧) كتاب الاستئذان وصحيح مسلم في السلام (٤/ ١٧٠٦ ح ٢١٦٤) . (٤) صحيح البخاري (١١/٤٢ ح ٦٢٥٨) كتاب الاستئذان وصحيح مسلم في السلام (٤/١٧٠٥ ح ٢١٦٣) .